سرقة . قصد جنائى . حكم "بيانات التسبيب " .
الموجز
تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة . ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة . إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة .
القاعدة
من المقرر أن تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة الا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من إبريل سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وزغلول البلشي. (97) الطعن رقم 7235 لسنة 63 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات. (2) شروع. الشروع. ماهيته؟. المادة 45 عقوبات. (3) سرقة. قصد جنائي. حكم "بيانات التسبيب". تحدث…

