دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الثلاثاء ( أ )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــمــــد محمد ســـعــــيـــد " نـــــــائــب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريـن / مــحــمـــد مـــتــولـــي عـــــامـــر و أحـــــمـــــد مـحـــمــد ســلــيــمـان " نائبي رئيس المحكمة " عــــــــــمــــر يـــــــس ســـــــالــــم و محــمــود يحـــيـــــى صــديـــق بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا .وأمين السر السيد / محمد علي محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 2 من رمضان سنة 1440 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2019 م.أصدرت الحكم…

