إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــــادل الكنـانــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامــــــــــــــح صبــــــــــــري " نائب رئيس المحكمـــة " محمد سعيـــــــــد البنــــا صالــح محمد حجـــــــاب محمد رجب عطوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد ممدوح. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 2 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2023 م.أصدرت…

