محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيــــه نــــــــائبي رئيــس الـمحكمـة محمــد عبــد الـحكـــــــــــم و معتـــــــــز بالله حســـــــــــن وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمـــــــام . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 10 مـن ربيـع الآخر سنة 1445ه الموافق 25 من أكتـوبر سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم…

