الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم " عيوب التدليل: القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ". دعوى " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع. الطعنرقم ۲۰٤ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول