تزوير . ضرر . تقليد . إثبات ." شهود ".
الموجز
كفاية تغيير الحقيقة في محرر بما يؤدي إلى انخداع البعض به لقيام جريمة التزوير إتقان التزوير في هذه الحالة ليس بلازم لتحقق الجريمة .
القاعدة
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمتهم الآخر قاما بوضع أختام مزورة لبنك مصر على جوازات السفر المضبوطة ودونا عليها ما يفيد أن أصحاب تلك الجوازات قد قاموا بتحويل المبالغ المطلوبة من الدينارات الليبية وذلك على خلاف الحقيقة، كما بان من مدونات الحكم أن النقيب ... ... ... قد شهد بأن التزوير الذي حدث قد انخدع به بعض الناس فعلاً إذ تمكن المواطنين من السفر بناء على الأختام والتأشيرات المزورة المنسوبة إلى بنك مصر فإن ما يثيره الطاعن بشأن افتضاح التزوير وانعدام الضرر يكون غير سديد.

