إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمـــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / سامـــــــــــــح حامـــــــــــــــــــــــــد ، طــــــــــارق سلامـــــــــــة هشــــــــــــــــــام رسمــــــــــــــــي و سامــح عبد الغفــــــــار نـــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد هاشم . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 14 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم…

