عقد " عقد الإذعان ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــف ثـابـت ، الريدى عــــــــــــــــــــــــــــــدلىإسماعيل برهان أمر الله ، أمير مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاركنـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محسن كمال جهورى.والسيد أمين السر/ محمد ناصر.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 3 من رجب سنة 1445 ه الموافق 15 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16838 لسنة 89 ق.المرفوع من:السيد/ ………………………..ضـــد1- السيد/ ……………………2- السيد/ …………………….3- السيد/…

