شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد " عقد الإذعان ".

الطعن
رقم ۱٦۸۳۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱٥⁩

الموجز

عقد الإذعان. خصائصه. تعلقه بسلع أو مرافق ضرورية واحتكار الموجب لها احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها مع صدور الإيجاب للناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة. السلع الضرورية. ماهيتها. "مثال لعقد لا يعد من عقود الإذعان".

القاعدة

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، والسلع الضرورية هى التى لا غنى للناس عنها، والتى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها، ولا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة. لما كان ذلك، وكان شرط الإعذار قد تحقق بوصول النزاع مبلغ المطالبة القضائية بإقامة المطعون ضده الثانى بصفته دعواه الفرعية لمطالبة الطاعن بالتنفيذ العينى لإلتزامه التى تعد صحيفتها فى ذاتها إنذاراً للطاعن بتنفيذ التزامه عيناً، فضلاً عن أن البين من المادة الثامنة من عقد توريد الغاز موضوع التداعى المتعلقة بتأمين الاستهلاك التى أورد الحكم الابتدائى البندين الأول والثالث منها أنها لا تعدو أن تكون شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة المتعاقدين فى قيمة التأمين الواجب دفعه مقدماً ونسبته فى حدود إستهلاك الطاعن من الغاز بما يباعد بينه وبين أن يكون شرطاً تعسفياً ولا يصلح سنداً لنعت العقد بأنه عقد إذعان، وبالتالى فلا على الحكم إن التفت عن الرد على وجهى الدفاع محل النعى كونهما لا يستندا لأساس قانونى صحيح.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــــادق                 نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــف ثـابـت        ،      الريدى عــــــــــــــــــــــــــــــدلىإسماعيل برهان أمر الله        ،       أمير مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاركنـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محسن كمال جهورى.والسيد أمين السر/ محمد ناصر.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 3 من رجب سنة 1445 ه الموافق 15 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16838 لسنة 89 ق.المرفوع من:السيد/ ………………………..ضـــد1- السيد/ ……………………2- السيد/ …………………….3- السيد/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا