شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة " " نطاق الدعوى : سبب الدعوى : ماهيته ، تغيير سبب الدعوى " " أنواع من الدعاوى : دعوى براءة الذمة ". عقد " تفسير العقد " " أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للطلبات فى الدعوى " "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : ندب الخبراء" " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة". نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ، السبب غير الصحيح " " نطاق الطعن بالنقض".

الطعن
رقم ۱٦۸۳۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱٥⁩

الموجز

لقضاء فى دعوى براءة الذمة. لازمه. تعرض المحكمة لعناصر ذمة المدعى الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للبعض منها. علة ذلك. الوصول لمفرد حسابى واحد يعد به دائناً أو مديناً.

القاعدة

متى أقيمت دعوى براءة ذمة تعين على المحكمة أن تعرض فى قضائها لكافة عناصر ذمة المدعى الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للبعض منها، وصولاً لمفرد حسابى واحد يعد به المدعى دائناً أو مديناً.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــــادق                 نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــف ثـابـت        ،      الريدى عــــــــــــــــــــــــــــــدلىإسماعيل برهان أمر الله        ،       أمير مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاركنـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محسن كمال جهورى.والسيد أمين السر/ محمد ناصر.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 3 من رجب سنة 1445 ه الموافق 15 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16838 لسنة 89 ق.المرفوع من:السيد/ ………………………..ضـــد1- السيد/ ……………………2- السيد/ …………………….3- السيد/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا