الرئيسيةالأحكامالأربعاء (أ)نقض - اسباب الطعن تحديدها . ما لايقبل منها " .الطعنرقم ٦۲۹۷ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۰٦/۰٤الدائرةالأربعاء (أ)المكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول