دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف ، عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد هشــــــــــــام الجنــــــــــــــدى نواب رئيس المحكمة وتامــــــر الجمـــــال بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد طلعت . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 21 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 13 من يونيه سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

