شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بالفصل فى كافة المنازعات " " القضاء العادى صاحب الولاية العامة " . بنوك " عمليات البنوك " " بنك الاستثمار القومى " . قانون " تفسيره " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية " قضاء محكمة النقض فى موضوع الدعوى الاقتصادية " . نقض " الحكم فى الطعن " .

الطعن
رقم ۱۳٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۱/۱۰⁩

الموجز

المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء . اختصاصها بالفصل فى كافة المنازعات . الاستثناء . المنازعات المقررة بنص الدستور أو القانون بإختصاص جهة أخرى غير المحاكم . عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثئناء ولا القياس عليه ..

القاعدة

أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل فى كافة المنازعات أيًا كان نوعها، وأيًا كان أطرافها، ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررًا بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى، استثناءً لعلة أو لأخرى، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص، وأى قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادى ولا يخالف الدستور، يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران        نائــــب رئيس المحكمـــة    وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى        د. مصطفــــــى سالمــــان                    صــــــــــــــلاح عصمـــــت        نـــواب رئيس المحكمــــة                      ورضا محمود السيد وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد نبيل مرغنى.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول سنة 1442هـ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2020م.   أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 134 لسنة 85 قضائية. المرفوع منالسيد/ الممثل القانونى لبنك الاستثمار القومى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا