الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةطعن . ‘‘ التقرير به ’’ . ‘‘ ميعاده ’’. . نقض . ‘‘ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ’’. محاماه . بطلان .الطعنرقم ۱٥۱٤ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۰٤/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۱۰۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول