إثبات " شهود ". استدلالات. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰٥٦٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.