إثبات " خبرة " " شهود " "قرائن". جلب. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التدليل ". مواد مخدرة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". نيابة عامة.
الطعن
رقم ۲۰٥٦٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.