قضاة " رد القضاة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثارة قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه إذ أقام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية - وهو ما يلوح به الطاعنون في طعنهم - فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن لم يفعل - كما هو الحال في المطروحة - فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من سبتمبر سنة 2007برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، أحمد عبد القوى أحمد ، نجاح موسى ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة .( 101 )الطعن رقم 9314 لسنة 70 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع . لا يمنع من الإدانة . ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت .مثال .(2) إثبات…

