محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " .
الطعن
رقم ۳٦۱۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.