جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة إحراز مواد مخدرة المؤثمة بالمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . فإذا كان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التي أوردتها إلى توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر في حق المتهمة وإلى علمها بكنه وبحقيقة المادة المضبوطة ، فإن ذلك مما يتوافر به القصد الجنائي العام في هذه الجريمة ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد .

