إثبات "بوجه عام" . استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
.
الطعن
رقم ٥۰٥۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.