صلح . ظروف مخففة . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إبداء الصلح كموجب للرأفة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
الصلح اللاحق على الجريمة . لا يعفي من المسئولية الجنائية .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به - ولو كان بياناً لموجبات الرأفة - لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الصلح اللاحق على تمام الجريمة لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة التي دين الطاعن بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مايو سنة 2007برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، حسن أبو المعالي ، خالد مقلد ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ( 78 )الطعن رقم 4413 لسنة 68 القضائية(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو…

