مصادرة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دعارة .
الموجز
عدم جواز إثارة الدفوع الموضوعية . لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر بها بما يثيره في طعنه من أن الأمتعة المحكوم بمصادرتها هي مملوكة لوالده، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفاعا موضوعيا كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

