إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ٤٤۱۳ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰٥/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۸
رقم القاعدة
۷۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.