التصاق " تعويض صاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء " . تعويض " من صور التعويض : تعويض صاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء " .
الطعن
رقم ۳۲٥۳ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۳/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥٦
رقم القاعدة
٤٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.