اثبات " بوجه عام " " شهود " " إعتراف " . دعارة .
الموجز
إثبات العادة . في استعمال مكان للدعارة . ليس له طريق إثبات خاص . جواز الاستدلال في هذا الصدد . بالاعتراف أو بالشهادة .
القاعدة
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وأنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على التحريات وشهادة الشهود واعتراف المتهمين.

