وكالة " آثار الوكالة " " إلتزامات الوكيل " .
الموجز
سلامة الحكم إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم تأسيسا على ما ثبت بأسباب حكم سابق طالما أن الطاعنين لم يقدموا الاتفاق الذي ركنوا إليه في تحديد نطاق الوكالة ولا ما ينفي أن الحكم المحل إليه صدر بين نفس الخصوم وأن كل خصم ناضل في دلالته .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم خلص إلى ذلك مما ثبت بأسباب حكم سابق ، و كان الطاعنون لم يقدموا بملف الطعن الإتفاق الذى ركنوا إليه في تحديد نطاق الوكالة ، كما لم يقدموا بالملف ما ينفى أن الحكم المحال إليه صدر بين نفس الخصوم و أودع ملف الدعوى و أن كل خصم ناضل في دلالته ، فإن نعيهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يعمل إتفاق الطرفين الذى حدد وكالة مورثهم بتوزيع ما يحصل و لم يجعل منه وكيلا عاما فىالإدارة مسئولا عن خطئه الجسيم - يكون عاريا عن الدليل في أحد شقيه و غير صحيح في شقه الآخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة؛ وبحضور السادة: عبد السلام بلبع؛ وفرج يوسف؛ وأحمد زكي محمد؛ ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (85) الطعن رقم 660 لسنة 25 القضائية ( أ ) وكالة "آثار الوكالة" "التزامات الوكيل". سلامة الحكم إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم تأسيساً على ما ثبت بأسباب حكم سابق طالما أن الطاعنين لم يقدموا الاتفاق الذي ركنوا إليه في تحديد نطاق الوكالة ولا ما ينفي أن…

