ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة " . سبق الإصرار . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قرائن .
الطعن
رقم ۲۰٥٤٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.