محضر الجلسة. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــلاء الدين مرســـــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــظ مدحـــــــــــــــت دغيــــــــــــــــمياســــــــر الهمشـــــــري محمـــــــــــد أنيـــــــــــــــــــسنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح الدين.وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 4 من أكتوبر لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17566 لسنة…

