باعث . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علـــــــــــي فرجانـــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطـاوي و محمـــد رضــا حســـين محمـــــــــد زغلــــــــــــول و هشــــــــام عبد الهــــادي نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزتوأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 14 من جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي…

