نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سميــــــــــــــــــــــر سامــــــــــــــــى نائــب رئيــــس المحكمــــــــــة
وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجــــــــــــدى عبد الــــــــــرزاق و لقمـــــــــــــــــان الأحــــــــــــــــــــول
أحمد سيد عبد القـــــــــــــوى نواب رئيس المحكـــــــمـة
ومحمــــــــود طايــــــــع
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسنى صفوت .
وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء8 من ربيع الثاني سنة 1444 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13545 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من :
1- ………..
2- ………..
3- ………. " المحكوم عليهم – الطاعنين "
ضـــــــد
النيابــة العامة " المطعون ضدها "
الوقائـــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر في قضية الجناية رقم ….. لسنة ……. مركز ….. والمقيدة بالجدول برقم …….لسنة ….. كلى ……) .
بأنهم في يوم 6من يونية سنة 2017 بدائرة مركز شرطة …… – محافظة …….:-
1- استعملوا القوه والعنف مع موظفين عموميين وهم الرائد …….. ، النقيب ……. وأفراد قوة شرطة المرافقة لهم بأن صوب المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش صوبهم وأطلق منه عياراً نارياً لحملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم والفرار وقد بلغ المتهم الرابع من مقصده بأن لاذ بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحرزوا بالذات والواسطة سلاح ناري " فرد خرطوش " بغير ترخيص .
3- أحرزوا بالذات والواسطة أسلحه بيضاء " سيف، مطواه " دون مسوغ قانوني .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ……. لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للرابع بجلسة ١٦ من نوفمبر سنة ٢٠١٧ عملاً بالمادتين ۳۲ ، ۱۳۷ مکرراً / ۱ - ۲ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، 6 ، 25مکرراً/١، ٢٦ /1- ٤ ، ٣٠ /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل بشأن السلاح والبندين رقمي (١ ، ٥) من الجدول رقم (١) والجدول رقم (٢) الملحقين المعدلين ، مع إعمال نص المادة32 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهمين كل من 1- …….، 2- ……. . 3- ……. 4- ……… بالسجن خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ ألفي جنيه عما أسند إليهم وأمرت بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية .
قرر المحكوم عليهما الثاني والثالث ………، ………. بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٩ من نوفمبر سنة ٢٠١٧ .
قرر المحكوم عليه الأول ……… بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ۱۹ من ديسمبر سنة ٢٠١٧ .
وأودعت مُذكرة بأسباب طعن عن المحكوم عليه الثاني / ……. في ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠١٧ موقع عليها من المحامي /……….
وأودعت مذكرة بأسباب طعن عن المحكوم عليه الثالث/ …….. في ١٦ من يناير سنة ٢٠١٨موقع عليها من المحامي /………..
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .
المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً :- الطعن المقدم من المحكوم عليهما الأول والثالث .
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 2017 وقرر المحكوم عليه الأول …… بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من ديسمبر سنة 2017 إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، كما قرر المحكوم عليه الثالث ………بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من نوفمبر سنة 2017- غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 16 من يناير سنة 2018 - اليوم الواحد والستون - وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه. وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة ٣٤ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت أن الطاعنين الأول والثالث وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني، إلا أن الأول لم يقدم أسباباً لطعنه وقدم الثالث أسبابه بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً .
ثانيا /الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني/…………..
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .
من حيث إن الطاعن الثاني ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلوغه بذلك مقصده بفرار المتهم الرابع، وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن، وذخائره بغير ترخيص، وحيازة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال،وران عليه البطلان، وأخطأ في تطبيق القانون، وانطوي علي إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الخاص بالجريمة المؤثمة بالمادة 137مكرراً أ من قانون العقوبات، واعتنق الحكم صورة للواقعة معولاً فيها علي أقوال ضابطي الواقعة رغم ما قام عليه دفاعه من عدم معقولية تصوير الواقعة لشواهد عددها، كما استند في قضائه بالإدانة إلى تحريات الشرطة وأقوال مُجْريها رغم أنها لا تصلح دليلًا لكونها شهادة رئيس لمرؤسيه، كما عول على ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات رغم عدم كفايته للإدانة، فضلاً عن عدم إثبات بند العودة بمأموريه الضبط بدفتر الأحوال، وبطلان أمر الإحالة لإسناده تهمة إحراز السلاح الناري غير المششخن والذخيرة للطاعن رغم خلو الأوراق من دليل يقيني علي ارتكابه الواقعة، وأوقع عليه عقوبة الغرامة رغم أنه أعمل في حقه نص المادة 32 عقوبات ودانه بالجريمة الأشد المؤثمة بالمادة 137مكرراً أ من قانون العقوبات، والتفت الحكم عن بعض دفوعه الجوهرية الثابتة بمحضر جلسة المحاكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بهم وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.، لمّا كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة ١٣٧ مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كُلف بأدائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذة المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص العام المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوى في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لمّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعن وباقي المتهمين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة، قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية تمثلت في التعدي على ضابط الواقعة والقوة المرافقة وأيضاً قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجني عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهي ضبطهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعن والمتهمين الأخرين بها بعنصريه العام والخاص، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن مجرد جدل في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما أن ما يثيره الطاعن الثاني نعياً على الحكم من قصوره في التدليل على جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وبلوغهم بذلك مقصدهم لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص .لمّا كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو اطراح ضمني للاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضباط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن القوة التدليلية لها واختلاقه للواقعة واستحالة الرؤية، وكذا القوة التدليلية لشهادة الضابط - مُجْري التحريات - على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه، والتفات الحكم عن ما أثاره بشأن عدم معقولية واستحالة حدوث الواقعة على النحو الذي سجلتها لها بالأوراق، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً مما لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها المتهم على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض . لمّا كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها؛ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعوَّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشــرطـــة باعــتــبــارها مُعَــزِّزة لــما ساقته من أدلــــة - كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من استدلاله لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من محضر الضبط، فإنه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم قيام الضابط باثبات عودته من المأمورية بدفتر الأحوال، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل منه إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها، ، ومن ثم فإن ما يثيره الأخير بوجه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لمّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة للطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " بغير ترخيص وأنزلت عليه عقوبتها بعد إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، وكانت عقوبة الجريمة الأشد المشار إليها سلفاً والمؤثمة بالمادة ٢٦/١ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألفى جنيه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لمّا كان ذلك، وكان من المُقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ولمّا كان الطاعن لم يُبين فى طعنه أوجه دفوعه الجوهرية التي أثارها بجلسة المحاكمة والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة لأن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم فى الأصل رداً بل الرد عليه مُستفاد من القضاء بالادانة للأدلة التى أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعــــــــــــــــــــــــاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / أولاً :- بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث شكلاً .
ثانياً :- بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلاً وفي الموضوع برفضه .

