إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سميــــــــــــــــــــــر سامــــــــــــــــى نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجــــــــــــدى عبد الــــــــــرزاق و إبراهيــــــــــــــم عـــــــــــــــــــوض لقمـــــــــــــــــان الأحــــــــــــــــــول و وليــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــزازي نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسنى صفوت .وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء8 من ربيع الثاني سنة 1444 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

