جريمة " أركانها " . قصد جنائي . تعدي على موظف عام . حكم " تسبيبة . تسبيب غير معيب " .
الركنان المادي والأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة ١٣٧ مكرراً (أ) عقوبات .
مناط تحققهما ؟
الطعن
رقم ۱۳۷۰٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.