محكمة النقض " سلطتها " نقض " اثر الطعن "
الموجز
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع في الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . أساس ذلك ؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . اثرهما : نقض الحكم للطاعن الآخر .
القاعدة
لما كان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم عليها بالاعدام ، وللطاعن الثانى لوحدة الواقعة ، وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أكتوبر سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي. (159) الطعن رقم 27320 لسنة 64 القضائية (1) إعدام. قتل عمد. محكمة النقض "سلطتها". وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959. رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام: شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم…

