إثبات " بوجه عام " . مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱٦۳۲۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.