الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد. شروع. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". عقوبة " توقيعها " " العقوبة المبررة ". نقض " المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ٥۳۳٥ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول