دفوع " الدفع بشيوع التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٥۳۳٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.