شيك
الموجز
شيك. سداد المتهم قيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه. عدم استرداده الشيك من المجني عليه. توفر الجريمة.
القاعدة
إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً في البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر في الجريمة ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أبريل سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (121) طعن رقم 2041 سنة 27 ق شيك. سداد المتهم قيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه. عدم استرداده الشيك من المجني عليه. توافر الجريمة. إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً في البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر في الجريمة ما دام هو - بفرض صحة هذا…

