الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۳۰٤۸ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۲/۱۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤٦رقم القاعدة٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول