مواد مخدرة . قصد جنائي . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى أحمد الصادق نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هـــــــــــــــــانــــــــــــي فهمـــــــــــــــي و مـــــــحمد السنبــــــــــــــاطــــى أحمـــــــــــــــــد المتنــــــــــــــــــاوي و د. أحمـد عاصم عجيلة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / عصام البحرواي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 9 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 26043 لسنة 88 القضائية…

