محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الارتباط ". شيك بدون رصيد . تزوير " تزوير المحررات العرفية ". عقوبة . " تطبيقها ". ارتباط . نقض . " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ٥۷٤ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۷/۱۰/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
۱۸٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.