إثبات " بوجه عام " " قرائن ". استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". بطلان. نقض " أسباب الطعن. ما يُقبَل منها " " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها ".
الطعن
رقم ۱۲۳٦۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۲
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.