إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــدي عبـــــــــد الحليـــــم " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمــــــــــــــود عصــــــــــــــــــــر ، د/ هانــــــــــــي صبـــــــــــري تامــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــــاد و توفيــق عرفـة المتنـــاوي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قرمان .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 11 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2023 . أصدرت الحكم…

