تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
مثال .
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
الطعن
رقم ۹٤٤٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.