حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــدي عبــــــــــد الحليــم " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمــــــــــــــــــد حبيـــــــــــــــــــــب ، تامـــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــاد " نائبي رئيس المحكمة " أحمــــــــــد عبـــــــــد المعـــــــــز و محمــــــــــــد ســـــــــــــــرور وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قرمان .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 11 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2023 . أصدرت الحكم الآتي…

