دعوى مباشرة . محاماة . بطلان
الموجز
عدم جواز تقديم صحف الدعاوى او طلبات أوامر الأداء إذا كانت موقعة من احد المحامين المشتغلين متى بالغت أو تجازوت قيمة الدعوىى او الأمر خمسين جنيهاً. مخالفة ذلك . بطلان الإجراء المادة 58 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماه.
القاعدة
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد طعن بتزوير توقيع المحامى على صحيفة الدعوى ، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق أن الدعوى أقيمت بطريق الادعاء المباشر وكانت المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت في فقرتها الرابعة على أنه " ............ لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء بخمسين جنيهاً ونصت المادة ذاتها في فقرتها الأخيرة على أنه يقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار. (164) الطعن رقم 42186 لسنة 59 القضائية (1) دعوى مباشرة. محاماة. بطلان. عدم جواز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى أو الأمر خمسين جنيهاً. مخالفة ذلك. بطلان الإجراء. المادة 58 من القانون 17 لسنة 1983…

