نقابات .محاماة.بطلان .
الموجز
النعى ببطلان الإنتخابات. لإذعان اللجنة المؤقتة التى أجرت الإنتخابات لتعليمات عليا بإعلان نجاح بعض المرشحين دون وجه حق . عدم قبوله . علة ذلك .
القاعدة
لما كان ما اثاره الطاعنون في الطعن رقم 21226لسنة62ق عن بطلان الانتخاب لعدم السماح لمندوبى المرشحين من الحضور في لجان التصويت والفرز فان القانون-كما سبق القول في الرد على طلبات وكيلهم-لم يرتب بطلانا على مخالفة هذا الاجراء - بفرض حدوثه - كما ان ما اثاره الطاعنون من اذعان اللجنة المؤقتة التى اجرت الانتخابات لتعليمات عليا بإعلان نجاح بعض المرشحين دون وجه حق لا يعدو قولا مرسلا لم يتايد بدليل ومن ثم فان النعى ببطلان الانتخابات على الاساس يكون غير مقبول.

