إثبات " بوجه عـام" "شهود" . محكمـة الموضوع " سلطتها في تقديــــــر أقوال الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦٥۲٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.