الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". إجراءات التحقيق . أمر بألا وجه . دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".الطعنرقم ۱٦٥۲٦ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول