بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۱۱۷۳۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.