الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " شهود " محكمة الموضوع " سلتطها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۲٥۹٤۱ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۱۰/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۱٥۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول