شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى: تقديم المستندات فى الدعوى ".

الطعن
رقم ۳۰۱۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۳/۱۸⁩

الموجز

تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بشرائه الأرض محل التداعى من المطعون ضده الثانى وتقديمه لمحكمة أول درجة ما يثبت سداده باقى الثمن وكافة المستحقات عليه قبل إقامة المطعون ضده الأول دعوى فسخ ذلك العقد وكذلك صورة من رخصة البناء الصادرة لمورثه بصفته مالكاً لأرض التداعى . مؤداه . يعد إقرار من المطعون ضده الأول بانتقال ملكية الأرض لمورث الطاعن قبل رفع دعواه سالفة البيان . مفاده . نشوء علاقة جديدة بين المطعون ضده الأول ومورث الطاعن قبل بمقتضاها الأول من الثانى باقى ثمن الأرض . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى تلك الدعوى التى لم يختصم فيها استناداً إلى عدم تسجيل عقد البيع الصادر لمورث الطاعن . قصور مبطل . علة ذلك.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بدفاع حاصله أن مورثه – المرحوم/ ..... – اشترى الأرض محل التداعى من المطعون ضده الثانى بموجب العقد المؤرخ ../7/2001 وقدم أمام محكمة أول درجة كتاب الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء ثابت به سداد باقى الثمن وكافة المستحقات التى عليها فى ../9/2011، أى قبل إقامة المطعون ضده الأول للدعوى رقم .. لسنة 2013 مدنى الطور الجزئية بفسخ عقد البيع الصادر منه للمطعون ضده الثانى عن الأرض محل التداعى، كما قدم صورة من رخصة البناء رقم .. لسنة 2013 الصادرة بتاريخ ../1/2013 لمورثه المرحوم/ ..... – مورث الطاعن – بصفته مالكاً لأرض التداعى، مما يعد إقراراً من المطعون ضده الأول بانتقال ملكية الأرض لمورث الطاعن قبل رفع دعواه سالفة البيان، الأمر الذى مفاده نشوء علاقة جديدة بين المطعون ضده الأول ومورث الطاعن قبل بمقتضاها الأول من الثانى باقى ثمن الأرض وأصدر له ترخيص بناء عليها أقر فيه بأنه المالك للعين محل التداعى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2013 مدنى الطور الجزئية التى لم يختصم فيها استناداً إلى عدم تسجيل عقد البيع الصادر لمورث الطاعن وأن الأخير كان ممثلاً فى الدعوى بشخص المطعون ضده الثانى ملتفتاً عن دفاع الطاعن الجوهرى وما لمستنداته من دلالة دون أن يقف على أثرها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية   ــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــــى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود           نــــــــائـــــــب رئيـــــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة /عــــــــادل إبــــراهيـــــم خـــــلـــــف      ،   أحــــــمـــــــــــــد أبـــــــــــو ضـــيــــــــــــــف                       عــمـــرو جــمــال عــــبـــد اللـــه      و   أيـــمـــــن مـــحــــمــــــــد صــــــــابـــــــــر            " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو مرتضى.          وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الخميس 5 من شعبان سنة 1442 هـــــ الموافق 18 من مارس سنة 2021 م. أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3011 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا